الحر العاملي
458
الفصول المهمة في أصول الأئمة
فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم قسمة . ( 2272 ) 2 - وقال عليه السلام : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . باب 3 ( 2273 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين ( 1 ) فلا شفعة لأحد منهم .
--> ( 1 ) قبل القسمة فإذا قسما يجوز الشفعة عند الشافعي ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 3 ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها ، فلا شفعة ) . الجديد ، 25 : 396 / 2 ( 32207 ) ، القديم ، 17 : 316 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 281 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 166 / 737 ، وفي الفقيه ، 3 : 78 / 3372 ، الباب 36 ، باب الشفعة ، الحديث 5 . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الشفعة ، الباب 7 ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لأحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك ) . الجديد ، 25 : 402 / ( 32223 ) ، القديم ، 17 : 321 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 281 / 8 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 79 / 3377 ، الباب 36 ، باب الشفعة ، الحديث 1 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 7 : 164 / 730 ، والاستبصار ، 3 : 116 / 413 . ( 1 ) هذا رد على العامة لأنهم يقولون بها فيما زاد على الاثنين ، سمع منه ( م ) .